سؤال: هل يمكن القول إن رسول الله صلّى الله عليه وآله تزوّج زواجاً مؤقتاً في ضوء الروايات التي نقلها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وتابعه على ذلك صاحب وسائل الشيعة الحر العاملي، أم إن هذه الروايات لا تبلغ مستوى الحجية لأسباب تتعلق بالسند أو لوجود أسباب أخرى... وقال الصادق سلام الله عليه: «إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: نعم وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ـ إلى قوله تعالى: ثيباتٍ وأبكاراً. (في كتاب وسائل الشيعة «آل البيت» الحر العاملي، ج21، ص13ومن لا يحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق، ج3، ص466). قال وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر سلام الله عليه أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: «وإذ أسر النبي» الآية؟ فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله تزوّج بالحرة متعة فأطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فأطلعت عليه بعض نسائه.(وسائل الشيعة «آل البيت» ـ الحر العاملي، ج21، ص10)؟
:الجواب
حيث إن الأمر على وفق القاعدة، ولم يدلّ على اختصاص النبي صلّى الله عليه وآله بغيره، ولا إشكال سنديّ عندنا، لنسبة الصدوق رحمه الله في الفقيه ذلك إلى المعصوم بجزم فلا مانع من ذلك.
سماحة المرجع الشيرازي دام ظله ✍
شارك
أدعم هذهِ المشاركة بنشرها وأرسالها عبر التالي:
0 التعليقات:
إرسال تعليق